أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في تصريحات لها بعد واقعة التحرش بطفلة المعادي، أن العدل سيأخذ مجراه في عقاب المتحرش ورد حق الطفلة البريئة تنفيذا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات. ووأوضحت رئيسة القومي للمرأة، أن المادة 268 تنص على: كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.
وذكرت أن المادة 269 تنص على : كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
التعليقات